السيد تقي الطباطبائي القمي
92
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ] ( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك والّا لم يجب الحج عليها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 2 .